جمهورية العراق
قانون النفط
والغاز
رقم لعام 2007
15
Jan 2007
المحتويات
|
الصفحة |
العنوان |
الفصل / المادة |
|
|
الاٍسباب الموجبة |
|
|
|
مقدمة |
|
|
|
الفصل الأول:
الشروط الأساسية |
|
|
|
ملكية المصادر النفطية |
المادة 1 |
|
|
نطاق التطبيق |
المادة 2 |
|
|
الغاية |
المادة 3 |
|
|
تعاريف |
المادة
4 |
|
|
الفصل
الثاني: ادارة المصادر النفطية |
|
|
|
صلاحيات السلطات |
المادة 5 |
|
|
تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية |
المادة 6 |
|
|
اعادة تنظيم وزارة النفط |
المادة 7 |
|
|
تأهيل وتطوير الحقول والتنقيب |
المادة 8 |
|
|
منح التراخيص |
المادة 9 |
|
|
آليات التفاوض والتعاقد |
المادة 10 |
|
|
الواردات النفطية |
المادة 11 |
|
|
مشاركة الدولة |
المادة 12 |
|
|
الفصل
الثالث: نشاط التنقيب وتطوير الحقول |
|
|
|
عقد التنقيب والانتاج |
المادة 13 |
|
|
التزامات مالكي تراخيص التنقيب والانتاج |
المادة 14 |
|
|
بناء الكفاءة والمحتوى المحلي |
المادة 15 |
|
|
التوحيد |
المادة 16 |
|
|
المحافظة |
المادة 17 |
|
|
حرية الوصول الى خطوط الانابيب |
المادة 18 |
|
|
ملكية البيانات |
المادة 19 |
|
|
القيود على مستويات الانتاج |
المادة 20 |
|
|
الفصل
الرابع: النقل |
|
|
|
خطوط الانابيب الرئيسية |
المادة 21 |
|
|
الحقوق والالتزامات المتعلقة بخطوط الانابيب |
المادة 22 |
|
|
الفصل الخامس:
الغاز |
|
|
|
استغلال الغاز |
المادة 23 |
|
|
الغاز
المصاحب |
المادة 24 |
|
|
حرق الغاز |
المادة 25 |
|
|
الغاز
غير المصاحب |
المادة 26 |
|
|
الفصل
السادس: الامور التنظيمية |
|
|
|
أنظمة العمليات النفطية |
المادة 27 |
|
|
الاستعمال والاستفادة من الارض وحقوق المرور |
المادة 28 |
|
|
حرية الوصول الى المناطق الخاضعة الى الاختصاص البحري |
المادة 29 |
|
|
التفتيش |
المادة 30 |
|
|
حماية البيئة والسلامة |
المادة 31 |
|
|
تحويل الملكية وانهاء التكليف |
المادة 32 |
|
|
الفصل
السابع: النظام المالي |
|
|
|
المباديء العامة لفرض الضرائب |
المادة 33 |
|
|
الريع |
المادة 34 |
|
|
امور ضريبة أخرى |
المادة 35 |
|
|
الفصل
الثامن: مواد متفرقة |
|
|
|
الشفافية |
المادة 36 |
|
|
تطبيق قوانين مكافحة الفساد |
المادة 37 |
|
|
الاستدراج التنافسي العام |
المادة 38 |
|
|
العقود القائمة |
المادة 39 |
|
|
حل النزاعات |
المادة 40 |
|
|
العلاقة مع التشريعات القائمة |
المادة 41 |
|
|
النفاذ |
المادة 42 |
الأسباب الموجبة
حيث أن جمهورية العراق دخلت مرحلة جديدة
بعد اعتماد الدستور في 2005.
وحيث أن المادة 111 من الدستور المشار إليه تنص على أن النفط والغاز هو ملك كل
الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
وحيث أن المواد 110 و 112و 114و115 واللواتي يقرأن في ضوء
المادة 111 قد عرّفت بشكل عام مسؤوليات و صلاحيات
السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم والمحافظات بضمنها ما يختص بقطاع النفط.
وحيث أن جمهورية العراق موهوبة
بمصادر غنية للنفط و الغاز، وان جزء”
كبيرا منها مكتشف بالفعل وجاهز للتطوير بينما توجد مصادر نفطية إضافية لم تكتشف بعد .
وحيث أن الطاقة الإنتاجية العراقية خلال
العقود الماضية واطئة بالقياس الى المصادر الغنية للنفط والغاز في العراق .
وحيث أن الشعب العراقي يجد نفسه في مفترق
الطرق إلى مستقبل جديد وأكثر ازدهارا والذي يتطلب تمويلا سريعا لمشاريع إعادة الأعمار والتحديث .
وحيث أن العوائد من النفط والغاز
تمثل أهم دعائم إعادة تطوير البلاد بشكل عام والاقتصاد العراقي بشكل خاص على أسس مستديمة ورصينة باسلوب منسق و مخطط يأخذ بعين الاعتبار أهداف الدستور بما في ذلك وحدة
جمهورية العراق ، و طبيعة المصادر النفطية الطبيعية القابلة للاستنفاذ ، والحاجة للحفاظ على
البيئة .
ومن أجل تمكين
وزارة النفط من التركيز على دورها الرئيس فيما يتعلق بوضع السياسات و التخطيط و الإشراف وفي ذات الوقت تحقيق الكثير من التحديث المطلوب لتحسين الكفاءة التشغيلية
، فانه ينبغي
أن توزع الفعاليات النفطية التي تقوم بها حاليا وزاره
النفط بين هيئات وكيانات تجارية وتقنية رئيسية
بما فيها شركة نفط وطنيه عراقية تجارية مستقلة واعطاء دور للأقاليم والمحافظات المنتجة.
وحيث أن التحديث والتطويرالإضافي للصناعة النفطية سوف يعززان بمشاركة مستثمرين دوليين ومحليين يتمتعون بمهارات عملية وإدارية وتقنية معتمدة ، بالإضافة إلى مصادر رأسمالية نشطة
لمساعدة وتحديث الخبرات الوطنية وفعاليتها في قطاع النفط .
وحيث أن القطاع
الخاص الوطني المرتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بقطاع النفط بحاجة إلى دعم وتشجيع
حتى يتمكن من لعب دور بارز في تطوير هذا القطاع.
و حيث أن التفاعل الايجابي بين السلطات الإقليمية
والاتحادية يتطلب تشريعات أنظمة لأطر مؤسسية ملائمة لضمان فاعلية التنسيق .
وحيث أن دخول أطراف
فاعلة -دولية ومحلية- متنوعين في تطوير قطاع النفط يتطلب تشريعات واضحة ، وأساسية وفق شروط واطر جاهزة للعمل لضمان شراكة فعالة بين
السلطات العراقية المعنية وتلك الاطراف وكذلك فيما بينهم.
وحيث أن تطوير قطاع النفط يجب أن ينسجم
وينسق بدقة مع تطوير المجتمع والاقتصاد الوطني بشكل يحافظ على استمرارية تطوير
الاقتصاد والبيئة ويخفض على المدى الطويل الاعتمادعلى الواردات من النفط والغاز.
وحيث أن شروط تنظيم قطاع النفط ذات أهمية
كبرى لكل الشعب العراقي كما هو الحال بالنسبة للمستثمرين في هذا القطاع ، فان
هنالك حاجة لنظام عادل و واضح و شفاف و فعال يضمن لجميع المشاركين في قطاع النفط المشاركة الفعالة و
التعاون بما في ذلك الجهات الحكومية على المستوى الاتحادي والأقليمي والمحافظات المنتجة للنفط بالإضافة إلى الأطراف
الفاعلة على المستوى المحلي و الدولي.
من أجل ذلك شرع هذا القانون .
الفصل
الأول
الشروط الأساسية
المادة 1
ملكية المصادر النفطية
إن
ملكية النفط والغاز تعود لكل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات.
نطاق التطبيق
أ.
يطبق
هذا القانون على العمليات النفطية في جميع مناطق جمهورية العراق
بما في ذلك الأرض وما تحتها على اليابسة وكذلك في المياه الداخلية والمياه
الإقليمية.
ب.
يستثني
من نطاق هذا القانون تكرير البترول وتصنيع الغاز واستخداماتهما الصناعية وكذلك
خزن ونقل و توزيع المنتجات النفطية .
الغاية
أ.
يؤسس
هذا القانون نظام إدارة العمليات النفطية في جمهورية العراق
مع الأخذ بالاعتبار الاتفاقيات الدولية القائمة بين جمهورية العراق ودول
أخرى فيما يتعلق بنقل النفط الخام.
ب. يهدف هذا القانون إلى تحديد أسس التعاون بين الوزارا